السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
293
منهاج الصالحين
كتاب الوكالة الوكالة : ولابدّ فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة ، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب ، كما لا يشترط فيها التنجيز ، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ، ويصحّ تصرف الوكيل حينئذٍ عند تحقيق الشرط . مسألة 941 : الوكالة جائزة من الطرفين ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به ، فلو تصرّف قبل علمه به أو بلوغ خبر عزله بوجه معتبر صحّ تصرفه . مسألة 942 : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه كما أنّها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقاً حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال ، والأظهر عدم البطلان . مسألة 943 : تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه . مسألة 944 : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق ، إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد . مسألة 945 : لو عمّم الموكل التصرف صحّ تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقاً إلّا في الإقرار . نعم ، إذا قال : ( أنت وكيلي في أن تقرّ عليَّ بكذا لزيد مثلًا ) كان هذا إقراراً منه لزيد به بلا فرق بين أن يقرّ الوكيل به أم لا . مسألة 946 : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالّاً بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .